العلامة الحلي

175

قواعد الأحكام

الباب الرابع في الإيلاء وفيه مقصدان : الأول في أركانه وهي أربعة : الأول ( 1 ) : الحالف ويعتبر فيه : البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، ويقع من المملوك ، سواء كانت زوجته حرة أو أمة . ومن الذمي ، والخصي ، والمجبوب على إشكال ، فيكون فئته كالعاجز . ومن المطلق رجعيا . ويحتسب زمان العدة من مدة التربص ، وكذا لو طلق رجعيا بعد الإيلاء ثم راجع . ومن المظاهر . الثاني : المحلوف عليه وهو ترك جماع زوجته ، ويشترط كونها منكوحة بالعقد الدائم ، فلا يقع بالمتمتع بها على الأقوى ، ولا بالموطوءة بالملك . وأن تكون مدخولا بها ، ويقع بالحرة ، والأمة ، والمرافعة لها ، لا للمولي . وكذا لو طلب حقوق الزوجية بعد المدة . ويقع بالذمية كالمسلمة والرجعية . ولفظه الصريح : تغيب الحشفة في الفرج ، والإيلاج ، والنيك . أما الجماع والوطئ فإنه يقع معه الإيلاء إن قصد . وفي المباضعة والملامسة والمباشرة مع النية

--> ( 1 ) " في أركانه ، وهي أربعة : الأول " لا توجد في ( ش 132 ) .